التيمم
اطهارة ترابية تشمل مسح الوجه واليدين على وجه مخصوص
دواعي التيمّم
1-فقدان الماء لقوله تعالى " فلم تجدوا مآءً فتيمموا "
ولفقدانه صورتان
1-فقدان حقيقي : اذا انعدم الماء أصلاً
2-فقدان حكمي : أذا وجد الماء ولم يمكن الوصول اليه بسبب
•الخوف على النفس أو المال
•عدم توافر وسائل استخراجه
•نسيان الماء مع وجوده
أركان التيمم ؟
1 – النية : اي قصد رفع الحدث الاكبر والاصغر واستباحة الصلاة لان التيمم عبادة ، والعبادات لاتصح ولاتعتبر الا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم " انما الاعمال بالنيات "
2-وضع الكفين على الصعيد الطيب ، من غير حائل الا لضرورة كجرح ونحوه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمره به لقوله " جعلت الارض مسجداً وترابها طهورا "
3-مسح الوجه مرة واحدة مع استيعابه بالمسح لظاهر آية التيمم
مسح اليدين الى الرسغين بوضع اليسرى على اليمنى ثم العكس ، والحجه في ذلك قول رسول الله لعمار بن ياسر " انما يكفيك هكذا ومسح يديه الى الرسغين .
سنن التيمم وآدابه ؟
1.التسمية ابتداء
2.الضرب بباطن الكف مع تفريج الاصابع لاثارة الغبار بدلاً من الوضع ويسن عند الحنفية الاقبال بها والادبار بعد وضعها على التراب
3.تخفيف التراب المأخوذ بنفض أو نفخ
4.الترتيب في نقل التراب للمسح عند الشافعية ، أما الحنفية فالترتيب سنه حتى في مسح الاعضاء .
5.الموالاة
6.عدم الزيادة على ضربتين
7.البدء بأعلى الوجه عند مسحه والبدء بالاصابع عند مسح اليدين
8.استقبال القبلة .
9.النطق بالشهادتين .
متى يجب على المتيمم اعادة الصلاة ؟
يجوز التيمم بجميع أنواع الاتربة من الاحمر والابيض والاسود والاعفر وغير ذلك ، ومن كل ارض سبخها وبطحها ومدرها وغير ذلك بشرط أن يكون له غبار يعلق باليد ودليل على ذلك :-
1-ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة كما ثبت في الاحاديث وهي سبخة ، وسماها طيبة فدل على أن السبخة داخلة في الطيب .
2-عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : -" اريت دار هجرتكم سبخة ذات نخل "
-ذهب الحنفية والمالكية الى جواز التيمم بكل اجزاء الارض الطاهرة كالرمل ، والحجر وبصخرة مغسوله واحتجوا في ذلك :- قوله تعالى ( فتيمموا صعيداً طيبا ) أن الصعيد هو وجه الارض أياً كان تراباً أو رملاً أو سبخاً والطيب الطاهر المراد به التطهر
-عن عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " جعلت لي الارض مسجداً وطهورا فاينما ادركتني الصلاة تمسحت وصليت " .
وأيضا ً قالوا الحنفية أنه لايجوز التييم بما لين ويذوب بالنار كالمعدن والبلور ، ولا بما يحترق ويصير رماداً كالخشب والقماش لانه ليس من جنس الارض فان طبع الارض ألا تحترق بالنار
منقول